تكليف رئيس الوزراء الذي كان رئيساً للحكومة المستقيلة يدعو للإسراع في اختيار أعضائها
قراءة المزيد ←كي تقوم الحكومة بإشباع الحاجات العامة و تحقق الضبط الإداري يلزم أن تمكن من أدوات قانونية تسمح لها بالقيام بالمهمة المنوطة بها . الأصل وفق المادة 73 من الدستور أن يكون تنظيم الجهاز الإداري الذي تستخدمه الحكومة في القيام بالمهام المنوطة بها بمرسوم . بما يعني انفراد الحكومة بإنشاء الأجهزة الإدارية و تحديد المهام المنوطة بها كما أن المادة 74 تجعل تعيين الموظفين من اختصاص السلطة التنفيذية تمارسه بالأداة المتاحة لها (المرسوم) إلا إذا حدد القانون أدوات أخرى . و إذا كان الأصل هو قيام الحكومة , بواسطة جهازها الإداري الذي رتبته , بكل المهام المنوطة بالحكومة فان الدستور أجاز وجود أجهزة إدارية مستقلة عن الإدارة المركزية التابعة لمجلس الوزراء و الوزراء . هذه الأجهزة اللامركزية يقرر الدستور في المادة 133 إن أداة إنشائها قانون ( لماذا ؟ ) و إن استقلالها ليس مطلقا ( لماذا ؟ ) .
قراءة المزيد ←صدر قرار المجلس بتكليف اللجنة التشريعية ببحث سلامة الاستجواب المقدم من العضو السيد حسين القلاف بتاريخ 3/12/2001 على ان تقدم تقريرها بموعد اقصاه 7 يناير 2002 و قد طلبت اللجنة رأيا مكتوبا من بعض اساتذة القانون الدستوري في الموضوع. والتقرير أعلاه مقدم من الدكتور محمد الفيلي
قراءة المزيد ←يرجى الاطلاع على المذكرات المرفقة للدكتور عثمان خليل عثمان - الخبير الدستوري لمجلس الامة والاستاذ الزائر بقسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت وهي لطلبة قسم الدكتوراة - دبلوم القانون العام - مادة القانون الدستوري. وقد كان الموضوع المختار هو الرقابة القضائية على دستورية القوانين وفي هذا الموضوع تم التعامل مع الاطار المقارن للرقابة ثم تنظيم المشرع الكويتي للرقابة القضائية على دستورية القانون وفق القانون ١٤ لعام ١٩٧٣ بانشاء المحكمة الدستورية في الكويت
قراءة المزيد ←